أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم أخذ سلفة من الأمانة التي عندي؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم أخذ سلفة من الأمانة التي عندي؟
معلومات عن الفتوى: حكم أخذ سلفة من الأمانة التي عندي؟
رقم الفتوى :
8224
عنوان الفتوى :
حكم أخذ سلفة من الأمانة التي عندي؟
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
عندي مبلغ من المال لأحد المساجد، أمانة عندي، للصرف منه على المسجد، وقد احتجت منه مبلغًا من المال، وأخذت كسلفة، على أن أرده في أي وقت قريب؛ ما حكم الشرع في عملي هذا؟
نص الجواب
الحمد لله
من كان عنده مال لمسجد ينفقه على حاجة المسجد؛ فإن هذا العمل يعتبر أمانة بيده، يجب عليه حفظها ومراعاتها، ولا يجوز له أن يقترض منها شيئًا؛ لأنه إذا اقترض منها شيئًا؛ لم يكن حافظًا لأمانته، وربما يعتريه ما يعتريه، فيضيع مال الأمانة؛ فإذا احتاج إلى اقتراض؛ فليقترض من غير الأمانة، يقترض من أصحابه أو من إخوانه، أو يعمل ما تيسر له من وسائل الحصول على المال، أما الأمانة التي هو مستحفظ عليها ومسترعى عليها، لا سيما إذا كانت لجهة من الجهات الخيرية؛ فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا لنفسه، أو أن يقترض منها.
فأنت أخطأ أيها السائل في اقتراضك من أمانة المسجد التي عندك، وعليك أن لا تعود لمثل هذا. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: